أبو الصلاح الحلبي
461
تقريب المعارف
والربا وشرب الخمر دون تركها ، ولو كان الترك هو المقصود في التكليفين ، لوجب تخصص ذلك أجمع به دون الفعل ، فثبت ( 1 ) في كتابي العمدة والتلخيص . والعلم بهذا التكليف فرع للمعارف التي أسلفناها ، لوقوف العلم به على صدق النبي صلى الله عليه وآله ، الموقوف على خرق العادة المسند كونه معجزا دالا على الصدق إلى تخصصها بمقدور القديم تعالى ، لجواز القبيح على من عداه وتقدم العلم بحكمته ليأمن من الناظر تصديق . . . إلى هنا تم ما في النسخة الوحيدة لهذا الكتاب ، وبذلنا قصارى جهدنا في تصحيحها مع رداءة خطها وكثرة أخطائها ، نرجو أن نكون وفقنا لتقديم نص صحيح إلى قرائنا الأعزاء ، وإن وجد فيه خطأ فنحن في انتظار التنبيه عليه ، والعفو ، فإن العفو عند كرام الناس مقبول . فارس
--> ( 1 ) كذا في الأصل ، ولعل الصحيح : " تبينته " .