ابن حمدون
107
التذكرة الحمدونية
45 - الإحالة بالذنب على من لم يجنه من ذلك قول النابغة [ 1 ] : [ من الطويل ] وحمّلتني دنب امرئ وتركته كذي العرّ يكوى غيره وهو راتع والعرّ داء يأخذ الإبل في مشافرها وقوائمها ، تزعم العرب أنهم إذا كووا الصحيح برئ السقيم ، والعرّ بالفتح الجرب . « 519 » - ومن أمثالهم : « كالثور يضرب لما عافت البقر » ، من شرب الماء ضربوا الثور يزعمون أن الجنّ تركب الثيران فتصدّ البقر عن الشرب . قال الحارث بن حلزة [ 2 ] : [ من الخفيف ] عنتا باطلا وظلما كما تع تر عن حجرة الرّبيض الظباء كان الرجل ينذر إذا بلغت إبله أو غنمه مبلغا ما ذبح عنها كذا ، فإذا بلغت ضربها وعمد إلى الظباء يصطادها ويذبحها وفاء بالنذر . وقال الفرزدق [ 3 ] : [ من الطويل ] وشيّبني أن لا يزال مرجّم من القول مأثور خفيف محامله تقوّله غيري لآخر مثله ويرمى به رأسي ويترك قائله وقال نهشل بن حري : [ من الطويل ]
--> « 519 » كالثور يضرب لما عافت البقر : أمثال ابن سلام : 274 وفصل المقال : 387 والعسكري 1 : 288 والميداني 2 : 142 .