ابن أبي حاتم الرازي

3115

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم )

قوله تعالى : * ( وأَزْواجُه أُمَّهاتُهُمْ ) * ( 1 ) ) * [ 17585 ] عن قتادة رضي اللَّه عنه في قوله : * ( وأَزْواجُه أُمَّهاتُهُمْ ) * قال : يعظم بذلك حقهن ( 2 ) . [ 17586 ] عن قتادة رضي اللَّه عنه في قوله : * ( وأَزْواجُه أُمَّهاتُهُمْ ) * يقول : أمهاتهم في الحرمة ، لا يحل لمؤمن أن ينكح امرأة من نساء النبي صلى اللَّه عليه وسلم في حياته إن طلق . ولا بعد موته هي حرام على كل مؤمن مثل حرمة أمه ( 3 ) . قوله تعالى : * ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) * [ 17588 ] عن مجاهد رضي اللَّه عنه أنه قرأ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم ( 4 ) . [ 17589 ] عن عكرمة رضي اللَّه عنه قال : كان في الحرف الأول « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم » ( 5 ) . قوله تعالى : * ( إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً ) * [ 17590 ] عن مجاهد رضي اللَّه عنه في قوله : * ( إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً ) * قال : توصون لحلفائكم الذين والى بينهم النبي صلى اللَّه عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ( 6 ) . [ 17591 ] عن محمد بن علي بن الحنفية رضي اللَّه عنه في قوله : * ( إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً ) * قال : نزلت هذه الآية في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني ( 7 ) . قوله تعالى : * ( وإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ ) * [ 17592 ] عن مجاهد رضي اللَّه عنه في قوله : * ( وإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ ) * قال : في ظهر آدم وأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ) * قال : أغلظ مما أخذه من الناس * ( لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ) * قال : المبلغين من الرسل المؤدين ( 8 ) . [ 17593 ] عن قتادة رضي اللَّه عنه في قوله : * ( وإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ ) *

--> ( 1 ) . الدر 6 / 566 - 567 - 570 . ( 2 ) . الدر 6 / 566 - 567 - 570 . ( 3 ) . الدر 6 / 566 - 567 - 570 . ( 4 ) . الدر 6 / 566 - 567 - 570 . ( 5 ) . الدر 6 / 566 - 567 - 570 . ( 6 ) . الدر 6 / 566 - 567 - 570 . ( 7 ) . الدر 6 / 566 - 567 - 570 . ( 8 ) . الدر 6 / 566 - 567 - 570 .