ابن أبي حاتم الرازي
3091
تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم )
ضربه اللَّه لمن عدل به شيئا من خلقه يقول : أكان أحد منكم مشاركا مملوكا في ماله ونفسه وفراشه وزوجته ؟ فكذلك لا يرضى اللَّه تعالى أن يعدل به أحد من خلقه ( 1 ) . قوله تعالى : * ( فِطْرَتَ اللَّه الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ) * [ 17490 ] عن الضحاك في قوله : * ( فِطْرَتَ اللَّه الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ) * قال : دين اللَّه الذي فطر خلقه عليه ( 2 ) . [ 17491 ] عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما في قوله : * ( لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّه ) * قال : دين اللَّه * ( ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ) * قال : القضاء القيم ( 3 ) . [ 17492 ] عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه وينصرانه ، ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاه ؟ ثم يقول أبو هريرة رضي اللَّه عنه : اقرؤا إن شئتم * ( فِطْرَتَ اللَّه الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّه ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ) * . [ 17493 ] عن قتادة رضي اللَّه عنه في قوله : * ( مُنِيبِينَ إِلَيْه ) * قال : تائبين اليه ( 4 ) . [ 17494 ] عن قتادة رضي اللَّه عنه في قوله : * ( أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانُوا بِه يُشْرِكُونَ ) * يقول : أم أنزلنا عليهم كتابا فهو أينطق بشركهم ( 5 ) . [ 17495 ] عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما في قوله * ( وما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً ) * قال : الربا رباءان . ربا لا بأس به ، وربا لا يصلح ، فأما الربا الذي لا بأس به : فهدية الرجل إلى الرجل يريد فضلها ، أو أضعافها ( 6 ) . [ 17496 ] عن مجاهد رضي اللَّه عنه في قوله : * ( وما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّه ) * قال : هي الهدايا ( 7 ) . [ 17497 ] عن الضحاك رضي اللَّه عنه في قوله : * ( وما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً . . . ) * قال : هو الربا الحلال أن تهدى تريد أكثر منه ، وليس له أجر ولا وزر ، ونهى عنه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم خاصة فقال : ولا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ . ) * ( 8 ) . [ 17498 ] عن محمد بن كعب القرظي رضي اللَّه عنه * ( وما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً ) * قال :
--> ( 1 ) . الدر 6 / 492 - 493 . ( 2 ) . الدر 6 / 492 - 493 . ( 3 ) . الدر 6 / 492 - 493 . ( 4 ) . الدر 6 / 494 - 495 . ( 5 ) . الدر 6 / 494 - 495 . ( 6 ) . الدر 6 / 494 - 495 . ( 7 ) . الدر 6 / 494 - 495 . ( 8 ) . الدر 6 / 494 - 495 .