ابن أبي حاتم الرازي

2525

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم )

[ 14137 ] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : * ( أَوْ مُشْرِكَةً ) * قال : أو مشركة من غير أهل القبلة . [ 14138 ] قرأت على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد ابن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان قوله : * ( أَوْ مُشْرِكَةً ) * قال : مشركة من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية . [ 14139 ] أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي ، أنبأ أصبغ ، قال : سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله : * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) * قال : هؤلاء بغايا كن في الجاهلية ، والنكاح في كتاب الله الإصابة ، لا يصيبها إلا زان أو مشرك ، لا حرم الزنا ولا يصيب هو إلا مثلها . قوله تعالى : * ( والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ ) * [ 14140 ] حدثنا عبد الرزاق بن بكر الأصبهاني ، ثنا هريم بن عبد الأعلى ، ثنا المعتمر ، عن أبيه ، ثنا الحضرمي ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص أن رجلا استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها : أم مهزول كانت تسافح ، وتشترط أن تنفق ، وأنه استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها ، قال : فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم * ( والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) * ( 1 ) . [ 14141 ] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا ابن إدريس ، عن عبد الملك ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن سعيد بن جبير قال : كن نساء بغايا في الجاهلية ، فكان الرجل ينكح المرأة في الإسلام ، فيصيب منها ، فحرم ذلك في الإسلام ، فأنزل الله : * ( والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) * . [ 14142 ] حدثنا أبو سعيد ، ثنا أحمد بن بشير ، عن ابن شبرمة ، عن عكرمة : * ( والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) * قال : لا ينكحها إلا وهو كذلك . [ 14143 ] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا وكيع ، عن شعبة ، عن يعلى ابن مسلم ، عن سعيد بن جبير * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) *

--> ( 1 ) . مسند الإمام احمد 2 / 159 .