ابن أبي حاتم الرازي

2522

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم )

* ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) * قال : ليس هذا بالنكاح ، إنما هو الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك ، وروى ، عن الضحاك ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة نحو ذلك . [ 14122 ] حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني ، ثنا مسدد ، ثنا خالد ، ثنا حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً ) * قال : النكاح هو الجماع ، فما كان منه حلال فهو حلال ، وما كان منه حرام فهو حرام . [ 14123 ] حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة ، ثنا أبو داود ، ثنا قيس ، عن أبي حصين ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس في قوله : * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً ) * لا يزني إلا بزانية أو مشركة . [ 14124 ] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) * قال : الزاني من أهل القبلة ، لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة . [ 14125 ] حدثنا أسيد بن عاصم ، ثنا المؤمل ، عن سفيان ، ثنا حماد ، عن سعيد بن جبير ، في قوله : * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) * قال : ليس بالنكاح الحلال ولكنه السفاح . [ 14126 ] حدثنا هارون بن إسحاق ، ثنا عبدة ، عن هشام بن عروة ، عن عاصم بن المنذر قال : سألت عروة ، عن قوله : * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) * قال : كن نساء بغايا في الجاهلية لهن رايات يعرفن بها . [ 14127 ] حدثنا المنذر بن شاذان ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا عبد الملك بن أبي سليمان ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاهد في قوله : * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) * قال : كن نساء في الجاهلية بغيات فيهن امرأة تدعى أم مهزول جميلة ، فكان الرجل من المسلمين يتزوج بإحداهن لتنفق عليه من كسبها ، فنهى الله ، عن ذلك أن يتزوجهن أحد من المسلمين . [ 14128 ] قرأت على محمد بن الفضل بن موسى ، ثنا محمد بن علي بن الحسن