ابن أبي حاتم الرازي

2577

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم )

[ 14414 ] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحي بن عبد الله حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله : * ( ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) * يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع من فوق الخمار ، فقال : * ( إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ ) * فهو محرم وكذلك العم والخال . قوله تعالى : * ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) * [ الوجه الأول ] [ 14415 ] وبه عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : * ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) * يعني المؤمنات . [ 14416 ] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا حفص بن عمر ، ثنا عامر بن إبراهيم ، عن يعقوب ، عن ليث عن مجاهد * ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) * قال : نسائهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن وليس للمرأة المسلمة أن تكشف بين يدي المشركين . والوجه الثاني : [ 14417 ] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا أبو عمير ، ثنا ضمرة ، قال : قال ابن عطاء ، عن أبيه لما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات ( 1 ) . [ 14418 ] حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني ، ثنا مسدد ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا أبي عن طارق بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب في قوله : * ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) * إنما يعني بذلك الإماء . [ 14419 ] حدثنا أبو زرعة ، حدثني يحي بن عبد الله حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قوله : * ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) * يعني عبد المرأة لا يحل لها أن تضع جلبابها عند عبد زوجها . [ 14420 ] حدثني أبي ، ثنا هشام بن عبيد الله ، ثنا ابن المبارك ، حدثني معمر ، عن ليث عن مجاهد قال : تضع المرأة الجلباب عند الملوك . قوله تعالى : * ( أَوِ التَّابِعِينَ ) * [ الوجه الأول ] [ 14421 ] حدثنا أبي ، ثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار ، ثنا أبي ،

--> ( 1 ) . قال ابن كثير : هذا إن صح فهو في حال الضرورة 6 / 50 .