ابن أبي حاتم الرازي
1078
تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم )
الأنصاري ثم السلمي له بنت عم عمياء وكانت ذميمة وكانت قد ورثت عن أبيها مالا ، وكان جابر بن عبد الله يرغب عن نكاحها ولا ينكحها رهبة أن يذهب الزوج بمالها ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وكان ناس في حجورهم جواري أيضا مثل ذلك ، فجعل جابر يسأل : أترث الجارية إذا كانت قبيحة عمياء ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : نعم ، فأنزل الله فيهم هذا . قوله تعالى : * ( والْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ ) * [ 6028 ] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس * ( والْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ ) * فكانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات وذلك قوله تعالى : * ( لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ ) * فنهى الله عن ذلك ، وبين لكل ذي سهم سهمه ، فقال الله تعالى : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * صغيرا أو كبيرا . [ 6029 ] حدثنا سليمان بن داود بن نصير ، ثنا سهل بن عثمان ، ثنا يحيي بن أبي زائدة ، حدثني إسرائيل عن السدي ، عن أبي مالك * ( والْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ ) * قال : كانوا لا يورثون إلا الأكابر . قوله تعالى : * ( وأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ ) * [ 6030 ] حدثنا أبو زرعة ، ثنا منجاب بن الحرث ، أنبأ بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك عن ابن عباس في قوله : * ( بِالْقِسْطِ ) * قال : بالعدل . [ 6031 ] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، قوله : * ( وأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ ) * قال : أمروا لليتيم بالقسط : بالعدل . [ 6032 ] حدثنا أبي ، ثنا إبراهيم بن موسى ، أنبأ هشام يعني ابن يوسف عن ابن جريج ، أخبرني عبد الله بن كثير الداري ، عن سعيد بن جبير * ( وأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ ) * كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها ، كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال فأنكحها واستأثر بها . [ 6033 ] حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ، ثنا أحمد بن مفضل ، ثنا أسباط ، عن السدي قوله : * ( وأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ ) * فأمرهم الله أن يقوموا