ابن أبي حاتم الرازي
911
تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم )
[ 5081 ] حدثنا أحمد بن سنان ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن حبيب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : حرم عليكم سبع نسبا وسبع صهرا ، وقرأ : * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ ) * الآية . [ 5082 ] حدثنا أبو سعيد بن يحيي بن سعيد القطان ، ثنا أبو أحمد ، ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن عمير مولى ابن عباس ، عن ابن عباس قال : يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ، ثم قرأ : * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ وأَخَواتُكُمْ وعَمَّاتُكُمْ وخالاتُكُمْ وبَناتُ الأَخِ وبَناتُ الأُخْتِ ) * فهذه النسب . قوله تعالى : * ( وأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) * [ 5083 ] حدثنا بحر بن نصر الخولاني ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني مالك ابن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ( 1 ) . [ 5084 ] حدثنا علي بن الحسين ، ثنا صفوان ، ثنا الوليد ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : قال الله تعالى * ( وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) * قال : وهي أختك من الرضاعة . [ 5085 ] حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة ، ثنا عبد الوهاب ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو أن عليا قال في الرجل يتزوج المرأة ، ثم يطلقها ، أو ماتت قبل أن يدخل بها هل يحل له أمها ؟ قال علي : هي بمنزلة الربيبة ، يعني قوله : * ( وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) * . [ 5086 ] حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة ، ثنا عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت ، لم تحل له أمها ، أنه قال : مبهمة ( 2 ) ، فكرهها - وروى عن ابن مسعود ، وعمران بن حصين ، ومسروق ، وطاوس ، وعكرمة ، وعطاء ، والحسن ، ومكحول ، وابن سيرين ، وقتادة ، والزهري نحو ذلك .
--> ( 1 ) . البخاري كتاب النكاح 7 / 13 - مسلم كتاب الرضاع رقم 1444 - 2 / 1068 ( 2 ) . قال ابن كثير : هذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الفقهاء قديما وحديثا - 2 / 219 .