ابن أبي حاتم الرازي

885

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم )

قوله تعالى : * ( نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ) * [ 4917 ] وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ) * يقول : للرجل نصف ما تركت امرأته إذا ماتت . قوله تعالى : * ( إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) * [ 4918 ] وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) * : إن لم يكن لها ولد من زوجها الذي ماتت عنه أو من غيره . قوله تعالى : * ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ) * [ 4919 ] وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ) * : فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى . قوله تعالى : * ( فَلَكُمُ الرُّبُعُ ) * [ 4920 ] وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( فَلَكُمُ الرُّبُعُ ) * يعني : للزوج . قوله تعالى : * ( مِمَّا تَرَكْنَ ) * [ 4921 ] وبه عن عن سعيد قوله : * ( مِمَّا تَرَكْنَ ) * يعني : مما تركت من المال . قوله تعالى : * ( يُوصِينَ بِها ) * [ 4922 ] وبالإسناد عن سعيد بن جبير قوله : * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها ) * : النساء . قوله تعالى : * ( أَوْ دَيْنٍ ) * [ 4923 ] وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( أَوْ دَيْنٍ ) * : دين عليهن ، قال : فالدين قبل الوصية فيها تقديم . قوله تعالى : * ( ولَهُنَّ ) * [ 4924 ] وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( ولَهُنَّ ) * يعني : النساء . قوله تعالى : * ( الرُّبُعُ ) * [ 4925 ] وبه عن سعيد بن جبير قوله : * ( ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) * يعني : للمرأة الربع .