ابن أبي حاتم الرازي

870

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم )

والوجه الخامس : أن يأكل قرضا ولا قضاء عليه إن مات معسرا : [ 4830 ] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيي بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير قوله : * ( ومَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * يعني : في القرض قدر ما يبلغ قوتا ، فإن أيسر رد عليه ، وإن لم يوسر حتى يموت فلا إثم عليه ، ولم يرخص في أموال اليتامى في غير هذا . [ 4831 ] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا يونس بن بكير ، ثنا هشام يعني : الدستوائي ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير * ( ومَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * قال : قرضا وإذا حضرته الوفاة ولم يجد ما يؤدى فليستحله من اليتيم ، وإن كان صغيرا فليستحله من وليه . قال أبو محمد : وروى عن السدى قال : يأكله قرضا ، فإن أيسر قضاه وإلا كان في حل الله . وفي أحد قولي مجاهد ، وأبي وائل نحو ذلك . والوجه السادس : أن يأكل سد جوعه وستر عورته : [ 4832 ] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا إسحاق بن سليمان ، عن أبي جعفر الرازي ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قوله : * ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * قال : ليس المعروف بلبس الكتان ، ولكن المعروف : ما سد الجوع ووارى العورة . الوجه السابع : أن لا قضاء عليه : [ 4833 ] حدثنا أبي ثنا عبيد الله بن موسى ، أنبأ إسرائيل ، عن منصور ، عن إبراهيم في قوله : * ( ومَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * : من مال اليتيم ولا يقضي قال : أبو محمد : وروى عن عطية ، وعطاء وعكرمة والحسن نحو ذلك . والوجه الثامن : أن يقضى ما أكل قبل الاضطرار : [ 4834 ] حدثنا أبو هارون الخراز ، ثنا عبد الله بن الجهم ، ثنا عمرو يعني : ابن أبي قيس ، عن عطاء بن السائب ، عن الشعبي في قوله : * ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * قال : لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة ، وإن أكل منه قضاه .