محمد بن أبي يعلي

98

طبقات الحنابلة

ابن ابنته فإذا قال ولده لصلبه : لم يدخل فيهم ولد البنت واختاره ابن حامد وبه قال أبو يوسف والشافعي . ووجهه : ما تقدم من احتجاج أبي بكر بالخبر . المسألة الثانية والخمسون قال الخرقي : وإذا أوصى له بسهم من ماله : أعطي السدس . وقد رويت عن أبي عبد الله رواية أخرى : يعطى سهماً مما تصح منه الفريضة . وهذه الرواية الثانية : اختارها أبو بكر وشيخه . قال الوالد السعيد : الرواية الأولة : له السدس إلا أن تعول المسألة فيعطى سدساً عائلاً فإن كانت المسألة من ثمانية : كان له السبع قال : وهو مذهب ابن مسعود وإياس بن معاوية قال : ومحمل الثانية : له سهم مما تصح منه الفريضة وإن كان أقل من السدس فإن زاد على السدس : أعطي السدس وقال أصحاب الشافعي : الخيار للورثة يعطون ما شاءوا . وجه قول الخرقي : ما روى عن عبد الله قال في رجل قال : " لرجل سهم من مالي - في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فتوفي الموصي فلم يدر ما يعطي الموصى له ؟ فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ؟ لجعل له سدساً من ماله " . ووجه الثانية : أن اسم السهم يقع على ذلك وهو متحقق وما زاد عليه مشكوك فيه . المسألة الثالثة والخمسون قال الخرقي : والعمة بمنزلة الأب وقد روى عن أبي عبد الله رضي الله عنه أنه جعلها بمنزلة العم . ووجه الأولى وهي مذهب عمر وابن مسعود والنخعي والثوري وغيرهم ما روى أحمد بإسناده عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :