الشيخ محمد علي الأراكي
20
رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة
الإرث . وكذلك لو كان رقبة المال مشغولة بحقّ الغير ، كما لو شرط في ضمن معاملة أنّه لو انكشف الفساد فمقدار معين من مالي كان ملكا للطرف مجانا فانكشف بعد موته . وكذلك ورد النصّ « 22 » على تحميل قضاء الصوم والصلاة الفائتين أيضا على أكبر الأولاد . وأمّا غير ذلك فلا دليل على الإرث فيها فليس عليه دليل خاصّ أيضا . وبالجملة فمتعلق حقّ الله وحقّ المنذور له ، هو الميّت ، وهو ميّت والمال الموجود الذي هو متعلَّق للعمل المنذور بلا حقّ ، وليس على ذمّة الوارث أيضا حقّ من هذه الجهة ، فيكون للميّت مال طلق ، غاية الأمر اشتغال ذمّته بحقّ الله وحقّ المنذور له ، من دون لزوم إيفاء هذا الحقّ من ماله ولا على الوارث . ومن هنا يعرف الكلام في الحلف ، فإنّه حلف الفعل وليس حلف النتيجة ، والكلام فيه بعينه هو الكلام في نذر الفعل . فتحصّل مما ذكرنا أنّ العين المنذورة بنذر النتيجة لا يعدّ من تركة الميّت أصلا ، بل هو مال أجنبي عن الميّت مالكه المنذور له ، فهو خارج عن محلّ الكلام من ثبوت مال للميّت وتعلَّق حقّ غير به ، وأمّا العين المنذورة بنذر الفعل ، والعين المحلوف عليها كلاهما مال طلق للميّت ، فيصرفان في لوازم تجهيزه من دون أن يكون فيهما حقّ آخر يزاحمه . ولو كان مال الميّت منحصرا بما هو مشغول بحقّ الغير ، كحقّ الغرماء في المفلَّس ، وحقّ الرهانة ، وحقّ الجناية ، فهل الصرف في هذه الحقوق مقدّم
--> « 22 » الوسائل 7 / 241 ، الحديث الخامس ، وغيره .