سيد محمد حسن بني هاشمي خميني
783
توضيح المسائل مراجع ( فارسي )
مسأله إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل ففي جواز الانتقال إلى الجرح و القتل وجهان ، بل قولان أقواهما العدم ، و كذا إذا توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما ، أو اعابة عضو كشلل أو إعوجاج أو نحوهما ، فإن الأقوى عدم جواز ذلك ، و إذا أدى الضرب إلى ذلك خطأ أو عمداً فالأقوى ضمان الآمر و الناهي لذلك ، فتجري عليه أحكام الجناية العمدية إن كان عمداً ، و الخطأية إن كان خطأ . نعم يجوز للامام و نائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله ، و حينئذ لا ضمان عليه . مسأله يتأكد وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله ، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في الواجبات ، كالصلاة و أجزائها و شرائطها ، بأن لا يأتوا بها على وجهها ، لعدم صحة القراءة و الاذكار الواجبة ، أو لا يتوضأوا وضوءً صحيحاً أولا يطهروا أبدانهم و لباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح ، أمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدم ، حتى يأتوا بها على وجهها ، و كذا الحال في بقية الواجبات ، و كذا إذا رأى منهم التهاون في المحرمات كالغيبة و النميمة ، و العدوان من بعضهم على بعض ، أو على غيرهم ، أو غير ذلك من المحرمات ، فإنه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتى ينتهوا عن المعصية .