الثعالبي
453
جواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي )
- و ( سميع ) ، أي : لأقوال العباد - ( عليم ) : بنياتهم ، وهو مجاز على الجميع ، واليمين : الحلف ، وأصله أن العرب كانت إذا تحالفت ، أو تعاهدت ، أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه ، ثم كثر ذلك حتى سمي الحلف والعهد نفسه يمينا . وقوله تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) : سقط الكلام الذي لا حكم له . قال ابن عباس ، وعائشة ، والشعبي ، وأبو صالح ، ومجاهد : لغو اليمين : قول الرجل في درج كلامه واستعجاله في المحاورة : لا والله ، وبلى والله ، دون قصد لليمين ، وقد أسنده البخاري عن عائشة . وقال أبو هريرة ، والحسن ، ومالك ، وجماعة : لغو اليمين : ما حلف به الرجل على يقينه ، فكشف الغيب خلاف ذلك . * ع * : وهذا اليقين / هو غلبة الظن . وقال زيد بن أسلم : لغو اليمين : هو دعاء الرجل على نفسه . وقال الضحاك : هي اليمين المكفرة . وحكى ابن عبد البر قولا ، أن اللغو إيمان
--> الحلف بإرادة وجود البر ، وينعقد منهما شرط وجزاء ، تقول : إن حلفت لم تبر وإن لم تحلف بررت . ينظر : " الدر المصون " ( 1 / 546 - 547 ) . ( 1 ) أخرجه الطبري ( 2 / 416 - 417 - 418 - 419 ) برقم ( 4377 - 4378 ) ، عن عائشة ، وبرقم ( 4387 - 4388 - 4401 ) عن الشعبي ، وبرقم ( 4376 ) عن ابن عباس ، وبرقم ( 4392 ) عن أبي صالح . وذكره البغوي ( 1 / 201 ) عن عائشة ، وذكره ابن عطية في " المحرر الوجيز " ( 1 / 301 ) ، والسيوطي في " الدر المنثور " ( 1 / 480 ) ، وعزاه إلى مالك ، ووكيع ، والشافعي في " الأم " ، وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي ، من طرق عن عائشة . وفي ( 1 / 481 ) ، حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي ، من طرق عن عائشة . وفي ( 1 / 481 ) ، وعزاه لسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس . ( 2 ) أخرجه الطبري ( 2 / 419 - 420 - 421 ) ، رقم ( 4409 - 4410 - 4411 - 4412 - 4423 ) عن الحسن ، ( 4420 - 4429 - 4430 ) عن مالك ، وذكره البغوي ( 1 / 201 ) عن الحسن ، وابن عطية ( 1 / 301 ) ، والسيوطي في " الدر المنثور " ( 1 / 481 ) ، وعزاه لابن جرير عن أبي هريرة . ( 3 ) " المحرر الوجيز " ( 1 / 301 ) . ( 4 ) أخرجه الطبري ( 2 / 424 ) ، وذكره البغوي في " معالم التنزيل " ( 1 / 201 ) ، وابن عطية ( 1 / 301 ) . ( 5 ) أخرجه الطبري ( 2 / 425 ) برقم ( 4467 ) ، وذكره ابن عطية ( 1 / 301 ) . ( 6 ) وقد اختلفوا في تفسير " اللغو " : فمنهم من قال : هو ما جرى على لسان الحالف من غير قصد ك " لا