الثعالبي
449
جواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي )
تعالى لا تقع إلا على الوجه الأكمل ، و ( فأتوهن ) : أمر بعد الحظر يقتضي الإباحة ، والمعنى : من حيث أمركم الله باعتزالهن ، وهو الفرج ، أو من السرة إلى الركبة ، على الخلاف في ذلك ، وقال ابن عباس : المعنى : من قبل الطهر ، لا من قبل الحيض ، وقيل : المعنى من قبل حال الإباحة ، لا صائمات ولا محرمات ، ولا غير ذلك ، والتوابون : الرجاعون ، وعرفه من الشر إلى الخير ، والمتطهرون : قال عطاء وغيره : المعنى : بالماء ، وقال مجاهد وغيره : المعنى : من الذنوب . ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ( 223 ) ) وقوله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم ) الآية مبيحة لهيئات الإتيان كلها ، إذا كان الوطء في موضع الحرث ، ولفظة " الحرث " تعطي أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصة ، إذ هو المزدرع . قال ابن العربي في " أحكامه " : وفي سبب نزول هذه الآية روايات : الأولى : عن جابر ، قال : كانت اليهود تقول : من أتى امرأة في قبلها من دبرها ، جاء الولد أحول ، فنزلت الآية ، وهذا حديث صحيح خرجه الأئمة .
--> وذكره البغوي في " معالم التنزيل " ( 1 / 197 ) ، وابن عطية في " المحرر الوجيز " ( 1 / 299 ) ، والسيوطي في " الدر المنثور " ( 1 / 465 ) ، وعزاه لسفيان بن عيينة ، وعبد الرزاق في " المصنف " ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والنحاس عن مجاهد . ( 1 ) أخرجه الطبري ( 2 / 401 ) برقم ( 4292 ) ، وابن عطية في " المحرر الوجيز " ( 1 / 99 ) ، والسيوطي في " الدر المنثور " ( 1 / 466 ) ، وعزاه إلى الدارمي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن ابن عباس . ( 2 ) أخرجه الطبري ( 2 / 403 ) برقم ( 4304 - 4305 - 4306 ) ، وذكره البغوي ( 1 / 198 ) ، وابن عطية ( 1 / 299 ) ، والسيوطي ( 1 / 466 ) ، وعزاه لوكيع ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم عن عطاء . ( 3 ) أخرجه الطبري ( 2 / 403 ) برقم ( 4308 ) ، وذكره البغوي ( 1 / 198 ) ، وابن عطية ( 1 / 299 ) . ( 4 ) ينظر : " الأحكام " ( 1 / 173 ) . ( 5 ) أخرجه البخاري ( 8 / 37 ) ، كتاب " التفسير " باب ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم ) ، حديث ( 4528 ) ، ومسلم ( 2 / 1058 - 1059 ) ، كتاب " النكاح " ، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ، ومن ورائها ، من غير تعرض للدبر ، حديث ( 117 - 119 / 1435 ) ، وأبو داود ( 1 / 656 ) كتاب " النكاح " ، باب في جامع النكاح ، حديث ( 2163 ) ، والترمذي ( 5 / 200 ) ، كتاب " التفسير " ، باب سورة البقرة ، حديث ( 2982 ) . وابن ماجة ( 1 / 620 ) كتاب " النكاح " ، باب إتيان النساء في أدبارهن ، حديث ( 1925 ) ، والدارمي ( 1 / 258 ) ، كتاب " الوضوء " ، باب إتيان النساء في أدبارهن ، وفي ( 2 / 145 - 146 ) كتاب " النكاح " ، باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن ، وأبو يعلى ( 4 / 21 ) .