عبد العظيم المنذري

625

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف

2832 وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله فقال وإن كان قضيبا من أراك رواه مسلم والنسائي وابن ماجة ورواه مالك إلا أنه كرر وإن كان قضيبا من أراك ثلاثا 2833 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار رواه ابن ماجة بإسناد صحيح 2834 وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين آثمة عند قبري هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر رواه ابن ماجة واللفظ له وابن حبان في صحيحه لم يذكر السواك قال الحافظ كانت اليمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنبر ذكر ذلك أبو عبيد والخطابي واستشهد بحديث أبي هريرة المتقدم والله أعلم 2835 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الحلف حنث أو ندم رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه أيضا 2836 وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه افتدى يمينه بعشرة آلاف ثم قال ورب الكعبة لو حلفت حلفت صادقا وإنما هو شيء افتديت به يميني رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد وروى فيه أيضا عن الأشعث بن قيس رضي الله قال اشتريت يميني مرة بسبعين ألفا تم الجزء الثاني . ويليه الجزء الثالث . وأوله الترهيب من الربا