الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني

6

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية )

العصفر « 1 » فلا يجوز استعماله عند وجود غيره ، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره « 2 » . موجب الوضوء مسألة - مسّ القبل أو الدبر باطنا أو ظاهرا من المحرّم أو المحلَّل لا ينقض الوضوء ولا يوجبه ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخين رحمهما الله وابن أبي عقيل وأتباعهم « 3 » . كيفية الوضوء مسألة - أوجب الشيخ رحمه الله ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر « 4 » شعر الذقن ، وفي غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا ، ورواه ابن بابويه في كتابه ، وابن أبي عقيل أوجبه ، وكذا ابن الجنيد ، وسلَّار ، وابن حمزة ، وابن زهرة ، وهو الظاهر من كلام أبى الصلاح وعلىّ بن بابويه « 5 » .

--> « 1 » نبت معروف يصبغ به ( مجمع البحرين ) . « 2 » المختلف ص 12 الفصل الأول في حكم المضاف والأسئار . « 3 » المختلف ص 20 الفصل الأول في موجبه . « 4 » محادر شعر الذقن بالدال المهملة أول انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه ( مجمع البحرين ) . « 5 » المختلف ص 25 ( الفصل الثالث في كيفيّة الوضوء ) .