الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني

46

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية )

من كلام ابن أبي عقيل فإنّه قال : ومن شكّ في الركوع ، فان استيقن بعد ركوعه انّه كان قد ركع أعاد الصلاة . وهو « 1 » يتناول صورة النزاع « 2 » . مسألة - الظاهر من كلام ابن أبي عقيل إعادة الصلاة بترك سجدة واحدة مطلقا ، سواء ذلك في الركعتان الأوّلتان والأخيرتان لأنّه قال : من سها عن فرضه فزاد فيه أو نقص منه أو قدم منه مؤخّرا أو أخّر منه مقدّما فصلاته باطلة ، وعليه الإعادة . وقال في موضع آخر : الذي يفسد الصلاة ويوجب الإعادة ويوجب الإعادة إلى أن قال « 3 » والترك لشيء من فرائض أعمال الصلاة ساهيا . مع « 4 » انه قسّم أعمال الصلاة إلى فرض وسنّة وفضيلة وعدّ من الفرض الركوع والسجود ، ثم قال : ومن ترك شيئا من ذلك أو قدّم منه مؤخّرا أو أخّر منه مقدما ساهيا كان أو متعمّدا ، اماما كان أو مأموما أو منفردا بطلت صلاته ( إلى أن قال ) : احتجّ ( يعنى ابن أبي عقيل ) بما رواه معلَّى بن خنيس قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته ، قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها ، وبنى على صلاته ، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان

--> « 1 » من كلام صاحب المختلف . « 2 » المختلف ص 135 ( الفصل الأول ) في السهو . « 3 » كذا في المختلف . « 4 » من كلام صاحب المختلف إلى قوله ثم قال .