الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني

43

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية )

يصلَّوا في المساجد في البلدان كلَّها إلَّا بمكَّة خاصّة ، وكذا قال أبو جعفر بن بابويه ، وابن البرّاج ، وابن زهرة ، ولم يستثن المفيد ، ولا ابن أبي عقيل ، ولا ابن البرّاج ، ولا سلَّار شيئا ، بل استحبّوا الخروج مطلقا « 1 » . مسألة - قال ابن أبي عقيل : يخرج بهم الإمام في صدر النهار وأبو الصلاح إذا انبسطت الشمس ، وهما متقاربان . في نافلة شهر رمضان مسألة - المشهور استحباب ألف ركعة فيه زيادة على النوافل المشهورة وادّعى سلَّار الإجماع ، وقال الشيخ أبو جعفر بن بابويه : لا نافلة فيه زيادة على غيره ، ولم يتعرّض أبوه ولا ابن أبي عقيل لها بنفي ولا إثبات « 2 » . في صلاة التسبيح مسألة - قال علىّ بن بابويه ، عن صلاة جعفر بن أبي طالب عليهما السلام : ان شئت حسبتها من نوافل الليل ، وان شئت حسبتها من نوافل النهار ، وتحسب لك في ( من : خ ل ) نوافلك ، وتحسب لك في صلاة جعفر .

--> « 1 » المختلف ص 132 المصدر . « 2 » المختلف ص 132 - المطلب الثالث في نافلة شهر رمضان .