الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني
40
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية )
اليه ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، وابن حمزة ، وابن إدريس « 1 » . مسألة - قال ابن أبي عقيل : من فاتته الصلاة مع الامام لم يصلَّها وحده ، وقال ابن بابويه في المقنع : ولا تصلَّيان الَّا مع الإمام في جماعة . وكلاهما يشعر بسقوطها فرضا واستحبابا مع غير الامام والمشهور الاستحباب « 2 » . مسألة - وفي كيفيّة ( أي : التكبير ) خلاف ، قال ابن أبي عقيل : التكبير أيّام التشريق عقيب عشر صلوات أوّلها الظهر من يوم النحر وآخرها الفجر من يوم الثالث ، ولأهل منى خمس عشر صلاة أولها الظهر يوم النحر وآخرها يوم الرابع . التكبير الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلَّا الله والله أكبر ، ولله الحمد على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أولانا ( أبلانا : خ ل ) ، ولم يذكر تكبير الفطر « 3 » . في صلاة الكسوف مسألة - قال الشيخ في النهاية والمبسوط : صلاة الكسوف والزلازل والرياح المخوّفة والظلمة الشديدة فرض واجب ( إلى أن قال ) :
--> « 1 » من كلام صاحب المختلف ( ره ) . « 2 » المختلف ص 119 - المصدر . « 3 » المختلف ص 121 - المصدر .