الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني

38

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية )

صلاة الجمعة والعصر ، ويصلَّى يوم الجمعة بعد طلوع الشمس وبعد العصر « 1 » ( إلى أن قال ) : فالخلاف في هذه المسألة يقع في مواضع ( الأول ) استحباب تقديم النوافل أجمع اختاره في النهاية ، والخلاف والمبسوط ، والمفيد في المقنعة . والظاهر من كلام السيّد رحمه الله ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، استحباب تأخير ستّ ركعات بين الظهرين ، وابن بابويه يستحبّ تأخير الجميع . ( الثاني ) ابتداء وقت الست الأولى عند انبساط الشمس ، ذهب اليه السيّد المرتضى والشيخان رحمهم الله تعالى . ويظهر من كلام ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد انّه عند ارتفاعها ، وقال ابن بابويه عند طلوعها . ( الثالث ) الركعتان تصلَّى عند الزوال عند السيّد المرتضى والشيخين وأبى الصلاح وابن الجنيد ، ومنع ابن أبي عقيل من ذلك وجعلهما مقدّمة على الزوال « 2 » . في العيدين مسألة - المشهور بين العلماء تساوى الجمعة والعيدين في عدد المصلَّين ، وقال ابن أبي عقيل : ولا عيد مع الامام ولا مع امرأة

--> « 1 » لم نعثر على هذا الخبر بهذا اللفظ فتتبّع . « 2 » المختلف ص 109 إلى 117 ( الأول ) في صلاة الجمعة .