الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني

2

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية )

بسم الله الرحمن الرحيم مجموعة من فتاوى الحسن ابن أبي عقيل العماني في الماء القليل مسألة - اتّفق علمائنا إلَّا ابن أبي عقيل على انّ الماء القليل - وهو ما نقص عن الكرّ - ينجس بملاقاة النجاسة له ، سواء تغيّر بها أو لم يتغيّر . وقال ابن أبي عقيل : لا ينجس الَّا بتغيّره بالنجاسة وساوى بينه وبين الكثير وبه قال مالك بن أنس من الجمهور ( إلى أن قال ) : واحتجّ ابن أبي عقيل ، وقال : بأنّه قد تواتر عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام : انّ الماء الطاهر لا ينجّسه الَّا ما غيّر أحد أوصافه ، لونه ، أو طعمه أو رائحته « 1 » . وانّه سئل عليه السلام ، عن الماء النقيع « 2 » والغدير وأشباههما

--> « 1 » راجع الوسائل باب 3 و 14 من أبواب الماء المطلق . « 2 » نقع الماء في الوهدة من باب نقع ، واستنقع ثبت واجتمع وطال مكثه ( مجمع البحرين ) .