الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني
16
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية )
مسألة - قال الشيخان : من لم يدرك الصلاة على الميّت صلَّى على القبر يوما وليلة ، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه ، وهو اختيار ابن إدريس ، وابن البرّاج ، وابن حمزة « 1 » . في التيمم مسألة - ذهب الشيخان ، والسيّد المرتضى رحمهم الله وأبو الصلاح ، وأبو جعفر بن بابويه ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، وسلَّار ، وابن إدريس ، وابن البرّاج ، إلى انّ الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصّة ، وفي اليدين مسح الكفّين من الزند إلى أطراف الأصابع على ظاهرهما دون باطنهما « 2 » . مسألة - قال ابن أبي عقيل - عقيب ادّعائه تواتر الأخبار عن صفة تيمّم رسول الله صلى الله عليه وآله - : والَّذي علَّمه عمّارا ، وهو قوله : فنفضها ثم مسح بهما جبهته ، وكفّيه « 3 » . لو انّ رجلا تيمّم فمسح ببعض وجهه أجزأه لأنّ الله عزّ وجلّ قال : * ( بِوُجُوهِكُمْ ) * ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله جبهته وهو بعض وجهه . وهذا « 4 » يدلّ منه على انّه يجوّز أن يمسح جميع الوجه « 5 » .
--> « 1 » المختلف ص 124 ، 126 الفصل الرابع في الصلاة على الأموات . « 2 » المختلف ص 65 ( الفصل الثالث في كيفيّته ) . « 3 » لاحظ الوسائل باب 11 حديث 2 ، 4 ، 8 و 9 من أبواب التيمّم . « 4 » هذا من كلام صاحب المختلف ( ره ) . « 5 » المختلف ص 56 الفصل الثالث في كيفيّته ( أي : التيمّم ) .