الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني
11
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية )
وترك « 1 » ذكر الوضوء يدلّ على عدم وجوبه « 2 » . أحكام الأموات مسألة - المشهور انّه يستحبّ تليين أصابع الميّت برفق ، فان تصعّب تركت على حالها ، ذكره الشيخان رحمهما الله ، وابن إدريس ، وسلَّار ، وقال ابن أبي عقيل : لا تغمز له مفصلا ، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام ، وقد قيل في خبر شاذّ عنهم انه يليّن مفاصله ، فإن كان مراد ابن أبي عقيل رحمه الله المنع في تليين المفاصل عاما حتّى الأصابع فهو ممنوع ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل بما رواه طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكره أن يقصّ للميّت ظفر أو شعر أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل « 3 » . مسألة - إذا خرج من الميّت شيء من النجاسة بعد غسله ، غسل الموضع الذي لاقته من بدنه ولم تجب إعادة الغسل ، قاله الشيخ رحمه الله وأكثر علمائنا . وقال ابن أبي عقيل : فان انتقض منه شيء استقبل به الغسل استقبالا ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل بأنّ الحدث ناقض للغسل فوجب إعادته . مسألة - قال الشيخ في الخلاف : لا يترك على أنف الميّت ، ولا
--> « 1 » الظاهر انّه من تتمّة استدلال ابن أبي عقيل . « 2 » المختلف ص 146 الفصل الرابع في الاستحاضة . « 3 » الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب غسل الميّت .