مؤسسة آل البيت ( ع )

168

مجلة تراثنا

أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن أبي الصباح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ما هو صريح بعنوان الباب ( 1 ) ، ثم أورد عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " إن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام " . . وهنا علق الشيخ على هذا الخبر مبينا علة متنه التي لم تقدح في الحديث ، بأن محمد بن مسلم لا يمتنع أن يكون قد شارك أبا الصباح في رواية الخبر ، ولكنه أورد جزءه سهوا ولم يتم روايته ، بدليل وجود هذا الجزء في رواية أبي الصباح ثم جاء الإذن بعده ( 2 ) . 3 - وفيه ، في باب السكنى والعمري . . . : عن خالد بن نافع البجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له يعني صاحب الدار ، فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى ، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك ؟ " . . الخبر . وهنا بين الشيخ علة الخبر لانحصار في وهم الراوي فقال : " فما تضمن صدر هذا الخبر من قوله : ( يعني صاحب الدار ) فهو من كلام الراوي وقد غلط في التأويل ووهم ، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى مدة حياة من أسكنه فحينئذ تقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ، ولو كان الأمر على ما ذكره الراوي المتأول للحديث من أنه كان جعله مدة حياة صاحب الدار لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث " ( 3 ) .

--> ( 1 ) الاستبصار 2 / 274 ح 971 - 972 باب 188 . ( 2 ) الاستبصار 2 / 274 ح 973 باب 188 . ( 3 ) الاستبصار 4 / 134 ح 504 باب 80 ، التهذيب 9 / 142 ح 594 باب في الوقوف والصدقات .