مؤسسة آل البيت ( ع )
111
مجلة تراثنا
وقول الحاكم النيسابوري ، وقول ابن مهدي ، وقول أحمد بن حنبل ، وغيرهم . الثالث : أنه يعمل به مطلقا ، قال القاسمي : " قال السيوطي : وعزي ذلك إلى أبي داود ، وأحمد ، لأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال " ( 1 ) . وجدير بالذكر هنا ، أن ما اشتهر من قاعدة التسامح في أدلة السنن عند العامة : إنما تعني التساهل إزاء الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة في موارد القصص والمواعظ وفضائل الأعمال ، بل وسع بعضهم القول بحجيتها في الأحكام أيضا ، إذ أدخلها في دائرة المستحبات احتياطا ، ومعنى هذا إسقاط شرائط حجية الخبر في باب المستحبات ، مع أن المستحبات من الأحكام بلا خلاف ! ! على أن هذه القاعدة وإن عرفت عند الإمامية أيضا ، إلا أن أعاظم علماء الأصول منهم استفرغوا القول في بحثها في الأصول العملية في بحث البراءة ، وقد انتهى البحث عند بعضهم إلى نسف هذه القاعدة كليا وعدم الاعتراف بها أصلا . هذا ، ومن التنبيهات التي نختتم بها الكلام عن الحديث الضعيف ، هو اتفاق علماء الدراية من الفريقين على أن غير المتضلع بدراية الحديث لا يحق له أن يقول إذا رأى حديثا بإسناد ضعيف : هذا حديث ضعيف ، ما لم يقيده بقوله ( بهذا الإسناد ) ، لاحتمال وجود إسناد آخر صحيح للحديث أو أسانيد ضعيفة أخرى كثيرة تخرجه عن الضعيف وتجعله مقبولا .
--> ( 1 ) أنظر المذاهب المذكورة في : قواعد التحديث : 113 رقم 29 .