مؤسسة آل البيت ( ع )

379

مجلة تراثنا

الثالث ( 1 ) : ما يرجع إلى الفعل : كأعقاب الصلوات ، وتأكيد ( 2 ) سؤال الجنة والحور العين ، والاستجارة من النار . . وبعد الوتر والفجر . . و [ بعد ] ( 3 ) الظهر والمغرب . . وفي سجوده بعد المغرب . . والمريض لعائده . . والسائل لمعطيه . . ودعوة الحاج لمتلقيه ( 4 ) ، لقوله ( عليه السلام ) : " اغتنموا دعوة الحاج إذا قدم قبل أن تصيبه الذنوب " ( 5 ) . الرابع ( 6 ) : حالات الداعي : كالصوم ، فدعاء الصائم لا يرد . . وكذا المريض . .

--> ( 1 ) راجع عدة الداعي : 58 . ( 2 ) في " ش " : ويتأكد . ( 3 ) من " ط " . ( 4 ) في " ش " : لملتقيه . ( 5 ) روى الكليني ( قدس سره ) في الكافي 4 / 256 ح 17 بإسناده إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يقول : بادروا بالسلام على الحاج والمعتمر ومصافحتهم من قبل أن تخالطهم الذنوب " . ورواه الصدوق ( قدس سره ) في من لا يحضره الفقيه 2 / 228 ح 2265 . ( 6 ) راجع : عدة الداعي : 115 و 117 .