مؤسسة آل البيت ( ع )
118
مجلة تراثنا
الندب لأنها تتضمن لفظ الوجوب ( 1 ) ، لأنها وإن تضمنت لفظ الوجوب فإن المراد بها تأكيد الندب ، لأن ذلك قد يعبر عنه بلفظ الوجوب وقد بيناه في غير موضع من هذا الكتاب . والذي يدل على أنه لم يرد بها الفرض والإيجاب الذي يستحق بتركه العقاب ما رواه : . . . " ( 2 ) . ثم أورد جملة من الروايات الدالة على أن النصاب في زكاة هذه الأشياء هو خمسة أوسق ، وهي : الأولى : محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد [ بن محمد ] ، عن الحسين [ بن سعيد ] ، عن النضر [ بن سويد ] ، عن هشام [ بن سالم ] ، عن سليمان [ بن خالد ] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا " ( 3 ) . وجميع من في السند ثقة بالاتفاق ، فهو صحيح بلا خلاف . الثانية : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التمر والزبيب ، ما أقل ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : خمسة أوساق . . . " ( 4 ) . وهذا الإسناد صحيح معتبر لجلالة جميع من فيه ، وإن قالوا بحسنه
--> ( 1 ) في الأصل : " تتضمن بلفظ الوجوب " . ( 2 ) تهذيب الأحكام 4 / 18 ذ ح 45 باب 4 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 4 / 18 ح 46 باب 4 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 4 / 18 ح 46 باب 4 .