مؤسسة آل البيت ( ع )

110

مجلة تراثنا

" أنزل الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة ( 1 ) في كل عام " . ثم أورد حديثين آخرين عن الإمامين الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ، بهذا المعنى ( 2 ) . وبما أن المعروف في فرض الحج عند جميع المسلمين - بلا خلاف - هو مرة واحدة ، وما زاد على المرة فمستحب بالإجماع ، كما بين في أحاديث الباب المذكور نفسه . . لذا قال الشيخ معقبا على تلك الأحاديث التي توحي بظاهرها وجوب الحج على الأثرياء في كل عام : " فمعنى هذه الأخبار : أنه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق البدل ، لأن من وجب عليه الحج في السنة الأولى فلم يفعل وجب عليه في الثانية ، وكذلك إذا لم يحج في الثانية وجب عليه في الثالثة ، وعلى هذا في كل سنة إلى أن يحج . ولم يعنوا عليهم السلام وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق الجمع . ونظير هذا ما نقوله في وجوب الكفارات الثلاث ، من أنه متى لم يفعل واحدة منها ، فإنا نقول : إن كل واحدة منها لها صفة الوجوب ، فإذا فعل واحدة منها خرج الباقي من أن يكون واجبا ، وكذلك القول في ما تضمنت هذه الأخبار " ( 3 ) . وهذه الطريقة في توضيح المتون وإن وجدت بذورها في كتب

--> ( 1 ) أي : أهل الثراء ، الأغنياء . ( 2 ) تهذيب الأحكام 5 / 16 ح 46 - 48 باب 1 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 5 / 16 - 17 ذ ح 48 باب 1 .