مؤسسة آل البيت ( ع )

404

مجلة تراثنا

صحيح ، وإن كان فيه ( 1 ) أبان بن عثمان ، وهو فطحي ( 2 ) . ووافقه على ذلك شيخنا الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في شرحه على الدراية حيث قال ما هذا لفظه : ونقلوا الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيا ( 3 ) . انتهى كلامه . ووافقه نجله السعيد الجليل ، قال في المنتقى ( 4 ) : وفي باب الحلق والتقصير من المنتهى بعد الحكم بتخيير الحاج بينهما ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : إن كان صرورة وجب الحلق ، وبه قال المفيد . ثم استدل لهما بجملة من النصوص ، ثم قال في مقام الجواب عنها بما هذا كلامه : وعن الثالث أن في طريقه أبان بن عثمان ، وهو واقفي ( 5 ) . ( وفي مسألة التسليم في الصلاة ما هذا لفظه : وعن الثالث بأن في طريقها أبان بن عثمان وهو واقفي لا تعويل على روايته ) ( 6 ) ( 7 ) . والجواب عنه : الظاهر أن ذلك من باب المسامحة ، والظاهر القريب من القطع - كما يظهر للمتأمل في الرجال - أن المرجع في ذلك قول ابن فضال ، فإطلاق الواقفي حينئذ ، إما لأجل أن هذا اللفظ يطلق نادرا على

--> ( 1 ) في المصدر : " في طريقه " . ( 2 ) الخلاصة : 277 ، الفائدة الثامنة . ( 3 ) شرح البداية في علم الدراية : 82 ، الباب الأول ، في أقسام الحديث . ( 4 ) في " م " و " س " : " المنتهى " . ( 5 ) منتقى الجمان 1 / 13 الفائدة الأولى ، منتهى المطلب - الطبعة الحجرية - 2 / 763 ، الفصل السادس في الحلق والتقصير . ( 6 ) ما بين القوسين سقط من نسخة " س " . ( 7 ) منتهى المطلب - الطبعة الحجرية - 1 / 296 ، كتاب الصلاة ، باب التسليم .