مؤسسة آل البيت ( ع )
209
مجلة تراثنا
صدقة ] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما قد شد العظم وأنبت اللحم ، وأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى يبلغ عشرا ، إذا كن متفرقات فلا بأس . وقد روى في التهذيب 7 / 314 ح 1303 بسند آخر عن مسعدة بن زياد العبدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحرم الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ، فأما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس . الخامسة : ورد في المحاسن : 579 ح 47 بسنده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الاستشفاء بالعيون الحارة التي تكون في الجبال ، التي يوجد منها رائحة الكبريت ، فإنها من فوح جهنم . وبعده ( رقم 48 ) بنفس الإسناد عن هارون ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، قال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى أن يستشفى بالحمات التي توجد في الجبال . وفي المطبوعة : هارون بن مسعدة ، وهو تصحيف واضح ، وقد نقله عن المحاسن على الصواب في الوسائل 1 / 221 ح 564 . وفي الكافي 6 / 389 ح 1 بسنده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الاستشفاء