مؤسسة آل البيت ( ع )
235
مجلة تراثنا
عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لسنا من ( أرأيت ) في شئ " ( 1 ) . وقد روى هذا الخبر الصفار في البصائر عن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن عنبسة ( 2 ) . وروى الكليني عن علي ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس رفعه ، قال : قال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : " إن أفضل الأعمال عند الله ما عمل بالسنة وإن قل " ( 3 ) . وعن علي ، عن محمد ، عن يونس ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحلال والحرام ، فقال : " حلال محمد ( صلى الله عليه وآله ) حلال أبدا إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة ، لا يكون غيره ، ولا يجئ غيره " . وقال : " قال علي ( عليه السلام ) : ما أحد ابتدع بدعة إلا ترك بها سنة " ( 4 ) . أقول : لا يخفى أن هذه الأخبار مع ما أشرنا إليه في ترجمة عبد العزيز المهتدي ( 5 ) ، ما كان متضمنا لأمر الإمام ( عليه السلام ) إياه بأخذ معالم دينه عن يونس ابن عبد الرحمن ( 6 ) . وما روي في كتب الأصحاب مكررا من أن الإمام نظر إلى كتاب
--> ( 1 ) الكافي 1 / 47 ح 21 . ( 2 ) بصائر الدرجات : 320 ح 8 . ( 3 ) الكافي 1 / 56 ح 7 . ( 4 ) الكافي 1 / 47 ح 19 . ( 5 ) راجع ص 205 . ( 6 ) رجال الكشي : 483 رقم 910 .