مؤسسة آل البيت ( ع )
181
مجلة تراثنا
كذا ، يختلف عن قوله : قال فلان ، عن فلان ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) . ففي الأول لا تصح الإضافة من غير جزم بصدور الخبر عمن أضيف إليه ، وفي الثاني يكون من قبيل ما روي عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) : " إذا حدثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدثكم ، فإن كان حقا فلكم ، وإن كان كذبا فعليه " ( 1 ) . ويرد عليه : إن الخبر المحفوف بالقرائن يكون حجة بحق من اطلع على تلك القرائن ، ويحق له أن يسنده إلى المعصوم ( عليه السلام ) رأسا ، إذ يكفي الظن المعتبر الحاصل من تلك القرائن ، ولا يستلزم ذلك الجزم بالصدور ، إذ لا منافاة بين الظن المعتبر والقطع بالصدور من جهة نسبة الخبر إلى المعصوم ( عليه السلام ) رأسا فيما لو أحرز أي من الأمرين ، على أن بعض القرائن تستلزم القطع بالصدور . * * *
--> ( 1 ) أصول الكافي 1 / 52 ح 7 باب 17 من كتاب فضل العلم .