مؤسسة آل البيت ( ع )
376
مجلة تراثنا
قلت : الأرجل - من بين الأعضاء ( الثلاثة المغسولة ) ( 1 ) - تغسل بصب الماء عليها ، فكانت مظنة للإسراف ( 2 ) المذموم المنهى عنه ، فعطفت على الرابع ( 3 ) الممسوح ( 4 ) لا لتمسح ( 5 ) ، ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها . وقيل : ( إلى الكعبين ) ، فجئ بالغاية إماطة ( 6 ) لظن ظان يحسبها ممسوحة ، لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع ( 7 ) . انتهى كلامه . [ تفنيد رأي الزمخشري ] وأقول : في المقامين نظر .