مؤسسة آل البيت ( ع )

374

مجلة تراثنا

والسبيل في مثله - على ما تقرر في الأصول - ترجيح إحديهما على الأخرى باعتبار المتن أو السند ( 1 ) ، إن لم يتساويا قوة في ذلك . وإلا فالحمل على نسخ المتقدم بالمتأخر ، إن علم التاريخ بوجه ما ( 2 ) . وإلا فطلب المخلص من قبل الحال أو غيره ، والجمع بين المتعارضين إن أمكن ( 3 ) ، وإلا فالمصير إلى دليل دونهما كالسنة والإجماع والتمسك بالأصل كما فصل في الأصول .