مؤسسة آل البيت ( ع )

165

مجلة تراثنا

6 - صلاة المسافر : صلى عثمان وعائشة في السفر تماما ، ولم يقصرا ، فيما كان القرآن والسنة بالقصر . أتمها عثمان بمنى ، وفعلها معه طوائف ، وكان ابن عمر إذا صلى معه أربع ركعات ، انصرف إلى منزله فأعادها ركعتين ! وسئل عروة بن الزبير : لم كانت عائشة تتم في السفر وقد علمت أن الله تعالى فرضها ركعتين ؟ ! فقال : تأولت من ذلك ما تأول عثمان من إتمام الصلاة بمنى ! واعتل عثمان بمنى فأتى علي ، فقيل له : صل بالناس . فقال : إن شئتم صليت بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . يعني ركعتين . قالوا : لا ، إلا صلاة أمير المؤمنين ! يعنون عثمان ، فأبى ( 1 ) . فيما كان ابن عمر يقول : ( صلاة السفر ركعتان ، من ترك السنة فقد كفر ) رفعه مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وروي مرة موقوفا عليه ( 2 ) . 7 - وفي الطلاق : الذي نزل به القرآن : ( الطلاق مرتان ) بينهما رجعة ، فإن تراجعا بعد الطلاق الثاني ثم طلقها ثالثا ( فلا تحل له حتى تنكح زوجا

--> ( 1 ) أنظر ذلك كله في المحلى 4 / 269 - 270 . وفي المطبوع بعد كلمة ( أبى ) زادوا ( عثمان ) وليست من الأصل ! انظر هامش الصفحة المذكورة من ( المحلى ) . ( 2 ) المحلى 4 / 266 و 270 .