مؤسسة آل البيت ( ع )

431

مجلة تراثنا

توضيح : الباعث على اشتراط الشيخين - أعلى الله قدرهما - أن يجوز على كل بعض من ذلك المقدار ( 43 ) أن يكون هو الكعبة ، المحافظة على طرد التعريف ، لصدقه بدونه على مقدار يقطع أو يظن عدم وقوع الكعبة في بعض أجزائه ، كمجموع خط ( ز - ح ) فإنه يقطع بعدم خروج الكعبة عن مجموعه ، مع أنه ليس هو بمجموعه الجهة ، وإنما الجهة بعضه ، أعني خط ( ب - ج ) ( 44 ) ( فلا يجوز استقبال شئ من أجزاء خط ( ز - ب ) ( 45 ) ، ولا خط ( ج - ح ) ، وهذا ظاهر . وأما سبب تقييدهما بالقطع بعدم خروج الكعبة عن مجموع ذلك المقدار ، فلأنه لولا هذا القيد لصدق التعريف على خط ( ه‍ - ج ) ( 46 ) مثلا ، فإنه يجوز على كل جزء منه أن يكون هو الكعبة ، مع أنه بعض الجهة لا نفسها ، فإن الجهة تبطل الصلاة بالخروج عنها ، وليس خط ( ه‍ - ج ) كذلك . ومن هذا يظهر عدم مانعية التعريف السادس ، لصدقه على قوس ( ك - ي ) مثلا . ونحن لما اعتبرنا في التعريف الأخير ( أعظم سمت ) سلم طرده من هذا الخدش . * * *

--> ( 43 ) في ( م ) : المقدر . ( 44 ) في ( م ) : ز - ب . ( 45 ) ما بين القوسين لم يرد في ( م ) . ( 46 ) في ( م ) : ه‍ - ح .