مؤسسة آل البيت ( ع )
408
مجلة تراثنا
الوصي : الموصي ، والأنثى وصي ، وجميعا : أوصياء ، ومن العرب من لا يثني الوصي ولا يجمعه . أوصى الرجل ووصاه : عهد إليه ، وأوصيت له بشئ وأوصيت إليه إذا جعلته وصيك . والاسم ، الوصاية ، والوصاية بالكسر والفتح ، وتواصى القوم ، أي أوصى بعضهم بعضا ( 2 ) . الوصية شرعا : تمليك عين ، أو منفعة ، أو تسلط على تصرف بعد الوفاة ( 3 ) . وتستحب الوصية لذوي القرابة ، وارثا كان أم غيره لقوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) ( 4 ) . ولأن فيه صلة الرحم ( 5 ) . فقد روى المشايخ الثلاثة - الكليني والصدوق والطوسي ، قدس الله أسرارهم - عن الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( الوصية حق على كل مسلم ) ( 6 ) . وروي في التهذيب ، عن الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية فقال : ( هي حق على كل مسلم ) ( 7 ) . وروي في الفقيه ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ( الوصية حق ، وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فينبغي للمسلم أن يوصي ) ( 8 ) .
--> ( 2 ) الصحاح 6 / 2525 ، ولسان العرب 15 / 394 ، مادة ( وصي ) . ( 3 ) اللمعة الدمشقية 5 / 11 . ( 4 ) سورة البقرة 2 : 180 . ( 5 ) اللمعة الدمشقية 5 / 55 . ( 6 ) الكافي 7 / 3 ح 4 ، الفقيه 4 / 134 ح 462 ، التهذيب 9 / 172 ح 702 . ( 7 ) التهذيب 9 / 172 ح 703 . ( 8 ) الفقيه 4 / 134 ح 463 .