مؤسسة آل البيت ( ع )

411

مجلة تراثنا

تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) رواه مسلم ( 2 ) . وأما اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها فممنوع مطلقا ، وإيقاد السرج عليه ممنوع أيضا ، لحديث ابن عباس : ( لعن رسول الله زائرات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج ) رواه أهل السنن ( 3 ) . وأما ما يفعله الجهال عند الضرائح ، من التمسح بها ، والتقرب إليها بالذبائح والنذور ، ودعاء أهلها مع الله ، فهو حرام ، ممنوع شرعا ، لا يجوز فعله أصلا . وأما التوجه إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء ، فالأولى منعه ، كما هو معروف من فقرات كتب المذهب ، ولأن أفضل الجهات جهة القبلة . وأما الطواف بها والتمسح بها وتقبيلها ، فهو ممنوع مطلقا . وأما ما يفعله من التذكير والترحيم والتسليم في الأوقات المذكورة ، فهو محدث . هذا ما وصل إليه علمنا السقيم ) . ويلي ذلك توقيع 15 عالما . وقد علقت جريدة ( أم القرى ) على هذه الفتوى بمقالة افتتاحية قائلة : ( إن الحكومة ستسير في تنفيذ أحكام الدين رضي الناس أم كرهوا ) إنتهى .

--> ( 2 ) صحيح مسلم 2 / 666 ح 93 ب 31 ، كما ورد الحديث باختلاف يسير في بعض ألفاظه في المصادر التالية : مسند أحمد 1 / 96 و 129 ، سنن النسائي 4 / 88 ، سنن أبي داود 3 / 215 ح 3218 ، سنن الترمذي 3 / 366 ح 1049 ب 56 . ( 3 ) سنن أبي داود 3 / 218 ح 3236 ، سنن النسائي 4 / 95 .