الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

489

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل

وقد عرف هذا الحق في روايات عديدة وصلتنا من أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وكذا في روايات عديدة وردت في مصادر أهل السنة بغير الزكاة . وجاء فيها أن المراد منه هو يعطى من المحصول إلى الفقير عند حضوره عملية الحصاد أو القطاف ، وليس له حد معين ثابت ( 1 ) . وفي هذه الحالة ، هل هذا الحكم وجوبي أم استحبابي ؟ يرى البعض أنه حكم وجوبي ، أي أن إعطاء هذا الحق كان واجبا على المسلمين قبل تشريع حكم " الزكاة " ولكنه نسخ بعد نزول آية الزكاة ، فحلت الزكاة بحدودها الخاصة محل ذلك الحق . ولكن يستفاد من أحاديث أهل البيت ( عليهم السلام ) أن هذا الحكم لم ينسخ ، بل هو باق في صورة الحكم الاستحبابي ، وهذا يعني أنه يستحب الآن إعطاء شئ من المحاصيل الزراعية إلى من يحضر عند حصادها وقطافها من الفقراء . 4 - يمكن أن يكون التعبير بكلمة " يوم " إشارة إلى أنه يحبذ أن يوقع حصاد الزرع ، وقطاف الثمر في النهار حتى إذا حضر الفقراء يعطي إليهم شئ منها ، لا في الليل كما يفعل بعض البخلاء لكيلا يعرف أحد بهم . وقد أكدت الروايات الواصلة إلينا من أهل البيت ( عليهم السلام ) على هذا الأمر أيضا ( 2 ) . * * *

--> 1 - الأحاديث المذكورة ذكرها صاحب الوسائل في كتاب الزكاة في أبواب زكاة الغلات في الباب 13 ، والبيهقي في كتاب السنن ، ج 4 ، ص 132 . 2 - راجع بهذا الصدد كتاب وسائل الشيعة كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلات ، باب كراهة الحصاد والجذاذ بالليل ، ج 6 ، ص 136 .