مؤسسة آل البيت ( ع )

220

مجلة تراثنا

الثامن : ما يوجب سجود السهو وهو عشرة مواضع : أربعة منها تقدمت ، ومن ( 320 ) تكلم ناسيا ، أو سلم في غير موضعه ، أو قام في حال قعود أو عكس ، أو زاد أو نقص إذا لم يكونا مبطلين . ومحله بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان ( 321 ) . وواجباته ثمانية : النية بعد وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، أو مقارنا ( 322 ) للوضع [ وصفتها ] ( 323 ) أسجد للسهو لوجوبه قربة إلى الله ، والسجدتان ، والطمأنينة بينهما ، والذكر بما يجزئ في الفرض وأفضله : ( بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ) ، والتشهد ، والتسليم ، والطهارة ، والاستقبال . تتمه : الاحتياط معرض لأن يكون تماما فيجب إيقاعه في وقت المجبورة ما أمكن ومع خروج وقتها لضرورة وغيرها يصير قضاء ولا تبطل الصلاة بذلك ، ويتأخر عن الفوائت فأشبه ( 324 ) الصلاة والمنفردة ، فتعتبر ( 325 ) فيه الفاتحة ( 326 ) ، ولا يجزئ التسبيح ، ولا تبطل الصلاة بالحديث المتخلل بينه وبينها وإن كان عامدا . ونيته : أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا للظهر - مثلا - أداء لوجوبه قربة إلى الله ( 327 ) . ولو كان قضاء نواه كذلك .

--> ( 320 ) في " أ " و " ب " : من ، وما أثبتناه الأصح ليكون المجموع عشرة . ( 321 ) في " ب " : لزيادة كان أو نقصان . ( 322 ) في " أ " : مقارنتها ، والظاهر أن الأصوب : مقارنة . ( 323 ) لم ترد في النسخ الثلاث ، وأثبتناها ليتم السياق . ( 324 ) في " ب " : فأشبهت . ( 325 ) في " ب " ، : ويعتبر . ( 326 ) في " ب " : زيادة : إخفاتا . ( 327 ) أداء . . . الله ، لم ترد في " ج " .