مؤسسة آل البيت ( ع )
218
مجلة تراثنا
الثاني : ما يوجب الإعادة عمدا لا سهوا . وهو تسعة مواضع : الكلام ، والتسليم في غير موضعه ، والفعل الكثير ، والقهقهة ، والبكاء لأمور الدنيا ، والتكفير ، والتطبيق ، والآكل والشرب إلا في الوتر لمن ( 304 ) يريد الصيام وهو عطشان وخاف ( 305 ) فوات الشرب بعد الفراغ لطلوع ( 306 ) الفجر ، ولم يفتقر إلى فعل مناف كالاستدبار أو حمل نجس أو مشي كثير ، وترك ( 307 ) واجب إن كان جهلا عدا الجهر والإخفات . الثالث : ما يوجب التلافي في حال الصلاة . وهو خمسة مواضع : من نسي قراءة الحمد حتى قرأ ( 308 ) السورة قرأ الحمد وأعادها أو غيرها ، ومن نسي القراءة وذكر قبل الركوع قرأ ثم ركع ، ومن نسي الركوع قبل السجود أو عكس تدارك ، ومن نسي التشهد أو بعضه ثم ذكر قبل الركوع رجع فتداركه ( 309 ) . الرابع : ما يوجب التلافي بعد الصلاة . وهو ثلاثة مواضع : من ترك سجدة ، أو التشهد ولم يذكر حتى يركع ، أو ( 310 ) الصلاة على النبي وآله عليهم السلام ولم يذكر حتى يسلم ( 311 ) قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو . الخامس : ما يوجب الاحتياط : وهو سبع مواضع : الأول : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين والبناء على
--> ( 304 ) في " ب " و " ج " : لمريد . ( 305 ) في " أ " و " ج " : خاف . ( 306 ) في " ج " : وطلوع ، ولا وجه لها . ( 307 ) في " ب " : أو ترك . ( 308 ) في " ج " : قراءة . ( 309 ) في " أ " : فتدارك . ( 310 ) في " ب " : و . ( 311 ) في " ب " : سلم .