مؤسسة آل البيت ( ع )
192
مجلة تراثنا
الثانية : القبلة وهي : الكعبة لمشاهدها وحكمه ، وجهتها لمن بعد . ويستدل العراقي عليها بجعل المغرب علي المنكب الأيمن والمشرق على الأيسر ، والجدي خلف الكتف الأيمن ، والشمس عند زوالها ( 84 ) على الحاجب الأيمن ، ومع فقد العلم بهذه العلامات يصلي إلى أربع جهات ، ومع الضرورة أو ضيق الوقت إلى أي جهة شاء . الثالثة : المكان ويشترطه فيه ( 85 ) أمران : الأول : أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ، وقد يكون صريحا ، أو فحوى ، أو شاهد الحال . الثاني : أن يكون خاليا من نجاسة متعدية إلى ثوبه أو بدنه ، ولو لم تتعد جاز عدا موقع الجبهة . الرابعة : اللباس وهو قسمان : الأول : ما يتخذ من النبات ، وشروطه ( 86 ) : الطهارة عدا ما لا تتم فيه ( 87 ) الصلاة منفردا كالتكة ( 88 ) والقلنسوة والخاتم إذا كانت في محالها غير متعدية وإن كانت في المسجد ، والملك ، أو الإباحة ( 89 ) .
--> ( 84 ) في " ب " : الزوال . ( 85 ) لم ترد في " ج " . ( 86 ) في " ب " : وشرطه . ( 87 ) لم ترد في " ج " . ( 88 ) في " ب " : والجورب . ( 89 ) في " ج " : والإباحة .