مؤسسة آل البيت ( ع )

189

مجلة تراثنا

الرابع : النفاس وهو دم الولادة معها ( 62 ) أو بعدها ، وأكثره عشرة ، ولا حد لأقله . وحكمهما في التروك والأحكام والغسل كالحائض . الخامس : غسل الميت ويجب تغسيل ( 63 ) الميت بماء السدر ، ثم بالكافور ، ثم بالقراح ثلاث ( 64 ) غسلات على الترتيب مثل ( 65 ) غسل الجنابة . السادس : مس الأموات ويجب الغسل على من مس آدميا بعد برده قبل تطهيره ، مسلما كان الميت أو كافرا . وهنا مسائل : الأولى : لو مسه سخنا قبل برده غسل يده خاصة ولا غسل ، وتعدت ( 66 ) نجاسة اليد . وكذا الحكم في البهيمة . الثانية : لو مسه بعد برده وجب الغسل ، ولو كانت يده يابسة لم ينجس ولم يتعد إلى ما يلاقيه رطبا . الثالثة : لو مس قطعة فيها عظم أبينت منه أو من حي وجب الغسل . الرابعة : لو مس نفس العظم فالأحوط الغسل . الخامسة : لا يجب الغسل بمس السن ، من حي كان ( 67 ) أو من ميت .

--> ( 62 ) في " أ " : مع الحمل . ( 63 ) في " ب " : غسل . ( 64 ) لم ترد في " ج " . ( 65 ) لم ترد في " ج " . ( 66 ) في " أ " : ولو تعدت . ( 67 ) في " ج " : كانت .