مؤسسة آل البيت ( ع )
214
مجلة تراثنا
الثاني عشر : صوم يوم عاشوراء حزنا . روي أنه كفارة سنة ( 99 ) . وليكن الافطار بعد العصر على شربة من ماء ، كما روي عن الصادق عليه السلام ( 100 ) . فصل الصوم المحرم اثنا عشر : الأول : صوم يومي العيدين ، وتحريمه مما أجمع عليه أهل الإسلام . واستثنى الشيخ صوم العيد في كفارة القتل في شهر حرام ( 101 ) . والرواية ضعيفة ( 102 ) . الثاني : صوم أيام التشريق ، وتحريمه مما أجمع عليه علماؤنا . وخصه الأكثر بمن كان بمنى ، وألحق الشيخ مكة ، واستثنى كما سبق ( 103 ) ، وزاد العلامة التخصيص بالناسك ( 104 ) ، ولم نظفر له بمستند . الثالث : صوم يوم الشك بنية رمضان ، أما بنية قضائه أو النذر فلا . فلو أفطره القاضي بعد الزوال أو الناذر فظهر منه ، احتمل سقوط الكفارة ووجوبها عن القضاء أو النذر ، أما عن رمضان فلا . الرابع : صوم المعصية شكرا لا زجرا . الخامس : صوم الصمت بأن ينويه صامتا إلى الليل ، وتحريمه إجماعي والنص به ناطق ( 105 ) ، ففساده مما لا ريب فيه . واحتمل بعضهم صحته ، لتوجه النهي إلى أمر خارج ( 106 ) . وهو كما ترى .
--> ( 99 ) التهذيب 4 : 300 / 907 ، والاستبصار 2 : 134 / 439 ، والوسائل 7 : 337 أبواب الصوم المندوب : 20 / 3 . ( 100 ) مصباح المتهجد : 724 ، والوسائل 7 : 338 أبواب الصوم المندوب : 20 / 7 . ( 101 ) المبسوط 1 : 281 . ( 102 ) الكافي 4 : 139 / 8 ، والتهذيب 4 : 297 / 896 ، والوسائل 7 : 278 أبواب بقية الصوم الواجب : 8 / 1 . ( 103 ) المبسوط 1 : 281 ، و 371 . ( 104 ) القواعد 1 : 68 . ( 105 ) الفقيه 2 : 47 / 208 و 112 / 478 ، والوسائل 7 : 390 أبواب الصوم المحرم والمكروه : 5 / 1 و 2 و 3 . ( 106 ) المدارك : 352 .