مؤسسة آل البيت ( ع )

204

مجلة تراثنا

السادس : إصباح الجنب بنومته الأولى غير قاصد للغسل ذاهلا عنه ، فيقضي فقط مع احتمال سقوطه ، لا قاصدا تكره ولا متردد في إيقاعه فيكفر فيهما . ولا قاصدا له فلا شئ عليه ( 37 ) . السابع : إصباحه بنومته الثانية قاصدا للغسل ظانا للانتباه له فيقضي ، وهي محرمة وإن حصلا ، وبدون أحدهما يكفر أيضا . الثامن : إصباحه بنومته الثالثة ولو قاصدا للغسل ظانا للانتباه ، فيقضي ويكفر على المشهور ، وعليه الشيخان ( 38 ) ، وفي المعتبر والمنتهى : يقضي فقط إن نام قاصدا له ( 39 ) . التاسع : إيصال الغبار إلى الحلق ، ومبدؤه مخرج الخاء المعجمة . وقيد بعضهم بالغليظ ( 40 ) وهو الحق ، فيقضي فقط ، وفاقا للمرتضى . والحق به الدخان والبخار الغليظان . وموثقة عمرو بن سعيد بنفي البأس عن الدخنة والغبار ( 41 ) محمولة على الرقيق . العاشر : الارتماس ، وفاقا للمفيد والشهيد وجماعة ( 42 ) ، وادعى المرتضى

--> ( 37 ) المراد أنه إنما يجب بالنومة الأولى القضاء فقط إن نام ذاهلا عن الغسل وعدمه ، ولا إذا نام قاصدا تركه أو مترددا في أنه هل يوقعه أم لا ، فإنه يكفر ، ولا إذا نام بقصد إيقاعه ، فإنه لا شئ عليه . والحاصل أن الصور أربع : ففي الأولى يقضي فقط ، وفي الثانية والثالثة يقضي ويكفر ، وفي الرابعة لا شئ عليه . ( منه قدس سره ) . ( 38 ) المقنعة : 55 ، والنهاية 154 . ( 39 ) المعتبر 2 : 675 ، والمنتهى 2 : 574 . ( 40 ) كالقواعد 1 : 64 ، والدروس : 70 . ( 41 ) التهذيب 4 : 324 / 1003 ، والوسائل 7 : 48 أبواب ما يمسك عنه الصائم 22 / 2 . ( 42 ) المقنعة : 54 ، واللمعة : 56 ، والمهذب 1 : 192 ، والكافي في الفقه : 183 .