مؤسسة آل البيت ( ع )

12

مجلة تراثنا

1 - كتاب " طريق استنباط الأحكام " تأليف الشيخ علي بن عبد العال الكركي العاملي ( ت 940 ه‍ ) . تحقيق : الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي . الطبعة الأولى - النجف 1391 ه‍ . قال في بحث الإجماع ما نصه المطبوع : " وأما معرفة وقوعه على الأحكام أو عدم وقوعه ، فإن ذلك لا بد منه ، وهو الذي أشاروا إليه في قولهم : إن من جملة شرائط الاجتهاد معرفة مسائل الخلاف والوفاق ، لئلا يعتنى بما يخالفه . والذي سمعناه بالمشافهة : الاكتفاء في معرفته : إما بالبحث والتفتيش من كتب العماء في الحوادث التي يقع البحث عنها في تصانيفهم . فإن وجد أقوالهم متضافرة على حكم الحادثة حكم به ، وإلا ، حكم بالاختلاف أو بالوقوف [ أو ] على رواية بعض العلماء المشهورين بوقوع الإجماع على حكم الحادثة ، فيكون الإجماع عنده منقولا بخبر الواحد ، وهو حجة في الأصول " ( 3 ) الملاحظات : أولا : في التحقيق إن غرض المؤلف ذكر قسمي الإجماع : المحصل والمنقول ، وأن المحصل يحصل بالبحث عنه وتحصيله من خلال كتب الفتاوى ، فإن وجدها متفقة حكم بالاجماع ، وإلا حكم بالاختلاف ونفي الإجماع : والمنقول يحصل بالوقوف على نقل بعض العلماء له . لكن المحقق حسبما أثبته قد فهم : أن الباحث عن الإجماع المحصل إذا لم يجد الاتفاق حكم بالاختلاف أو حكم بالوقوف . وقد غفل عن أن الذي لم يجد الاتفاق فهو حاكم بالاختلاف ، لأنه هو عدم الاتفاق ، ولا معنى للحكم بالوقوف لأن الأمر يدور بين المتناقضين ، وهما : وجود الاتفاق وعدمه ، ولا يمكن أن يرتفعا .

--> ( 3 ) طريق استنباط الأحكام : 16 ، وقد نقلناه بتقطيع الحقق .