مؤسسة آل البيت ( ع )
298
مجلة تراثنا
الفحش ، إذ كان الشاعر إنما ذكر العاجل . وحكى ناس عن أبي عبيد أنه كان يقول بالمذهب الأول ، ويقول في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لي الواجد يحل عقوبته وعرضه ) فدل أن غير الواجد مخالف للواجد . والذي نقوله في هذا الباب أن أبا عبيد إنما سلك فيما قاله من هذا مسلك التأول ، ذاهبا إلى مذهب من يقول بهذه المقالة ، ولم يحك ما قاله عن العرب . فأما في الذي تأوله فإنا نحن نخالفه فيه ( 118 ) . * وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( 2 / 43 ) . إذا جاء الخطاب بلفظ مذكر ولم ينص فيه على ذكر الرجال ، فإن ذلك الخطاب شامل للذكران والإناث ( 119 ) . * وأقيموا الصلاة ( 2 / 43 ) . فهذا مجمل غير مفصل حتى فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فهو مما يشكل لأنه لا يحد في نفس الخطاب ، وقد فسره النبي ( 120 ) . وهو بلفظ الأمر ( أفعل ) ( 121 ) . * واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة ( 2 / 45 ) . أي : وإنهما ، وهذا من باب نسبة الفعل إلى أحد اثنين ، وهو لهما ( 122 ) . * يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ( 2 / 48 ) . أي : لا تقضي ، وأهل المدينة يسمون المتقاضي : المتجازي ( 123 ) . * فتوبوا إلى بارئكم ( 2 / 54 ) . البارئ : الله ، جل ثناؤه ( 124 ) .
--> ( 118 ) صا 196 . ( 119 ) صا 188 . ( 120 ) صا 76 . ( 121 ) صا 184 . ( 122 ) صا 218 . ( 123 ) مق 1 / 456 . ( 124 ) مق 1 / 226 .