مؤسسة آل البيت ( ع )
108
مجلة تراثنا
فنقول : 1 - موارد الاستثناء : أورد النجاشي موارد الاستثناء نقلا عن ابن الوليد ( 278 ) ونقلها الشيخ عن ابن بابويه ( 279 ) وبين النقلين اختلاف سنشير إليه ونجمع هنا بين النصين : قال النجاشي : وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه : 1 - محمد بن موسى الهمداني . 2 - أو ما رواه عن رجل . 3 - أو يقول : عن بعض أصحابنا . 4 - أو يقول : وروي ( 280 ) . 5 - أو يرويه عن محمد بن يحيى المعاذي . 6 - أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني . 7 - أو عن أبي عبد الله السياري . 8 - أو يرويه عن يوسف بن السخت . 9 - أو عن وهب بن المنبه . 10 - أو عن أبي علي النيسابوري . 11 - أو عن أبي يحيى الواسطي . 12 - أو عن محمد بن علي أبي سمينة الصيرفي . 13 - أو يقول : وجدت في كتاب ولم أروه ( 281 ) .
--> ( 278 ) رجال النجاشي ( ص 348 ) رقم ( 939 ) . ( 279 ) الفهرست للطوسي ( ص 171 ) رقم ( 623 ) . ( 280 ) هذا المورد ليس في النجاشي . ( 281 ) كذا في الفهرست ، وكان في النجاشي ( أو يقول في حديث أو كتاب ولم أروه ) وما في الفهرست هو الصحيح : لأن قوله ( لم أروه ) قيد لما سبقه ، ولو كانا اثنين ( حديث أو كتاب ) ، لقال : ( لم أروهما ) مع أن مراده أنه حصل على الكتاب ( وجادة ) لا ( رواية ) فلذلك توقفوا فيه . مضافا إلى أن قوله ( أو حديث ) لو كان منفصلا عما بعده ، وكان موردا مستقلا للاستثناء ، فمعنى ذلك ( أنه استثنى ما ذكره الأشعري بقوله : في حديث ) وهذا وإن كان محتمل الصحة إلا أنه لا يناسب ما يعده ، فلاحظ .